فصل: 64- مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إلَى بَلَدٍ غَيْرِهِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***


31- فِي الخَضِر، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

10130- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ فِي الْخَضِرَاوَاتِ زَكَاةٌ‏.‏

10131- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخَضِرِ شَيْءٌ‏.‏

10132- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْبُقُولِ؛ الْخِيَارِ، وَالْقِثَّاءِ، وَنَحْوِهِ صَدَقَةٌ‏.‏

10133- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ‏.‏

10134- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ، إِلاَّ أَنْ يَصِيرَ مَالاً، فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ‏.‏

10135- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، وَإِبْرَاهِيمَ جَالِسٌ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ فِي الْبُقُولِ، وَلاَ فِي التُّفَّاحِ، وَلاَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ‏.‏

10136- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخَضِرَاوَاتِ صَدَقَةٌ‏.‏

10137- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْفَصَافِصِ، وَالأَقْطَانِ، وَالسَّمَاسِمِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ‏.‏ قَالَ الْحَكَمُ‏:‏ فِيمَا حَفِظْنَا عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ‏:‏ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ، إِلاَّ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ‏.‏

10138- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ؛الْجَوْزُ، وَاللَّوْزُ، وَالْبُقُولُ كُلُّهَا، وَالْخَضِرُ، وَلَكِنْ مَا بِيعَ مِنْهُ فَبَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا، فَفِيهِ الزَّكَاةُ‏.‏

10139- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لَيْسَ فِي الْبُقُولِ، وَالْقَصَبِ، وَالْخِرْبَزِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَالأُتْرُجِّ، وَالتُّفَّاحِ، وَالتِّينِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْفَرْسَكِ، وَالْفَاكِهَةِ تُعَدُّ كُلُّهَا صَدَقَةٌ‏.‏

10140- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الأَعْلاَفِ، وَلاَ فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ‏.‏

32- فِي الزَّيْتُونِ، فِيهِ الزَّكَاةُ، أَمْ لاَ‏؟‏

10141- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي الزَّيْتُونِ، قَالَ‏:‏ هُوَ يُكَالُ فِيهِ الْعُشْرُ‏.‏

10142- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ‏.‏

10143- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الزَّيْتُونِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ عَشَّرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ‏.‏

10144- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ‏:‏ فِيهِ الْعُشْرُ‏.‏

33- فِي الْعَسَلِ؛ زَكَاةٌ، أَمْ لاَ‏؟‏

10145- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ لِي نَحْلاً، قَالَ‏:‏ أَدِّيَنَّ الْعُشْرُ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِهَا لِي، قَالَ‏:‏ فَحَمَاهَا لِي‏.‏

10146- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ أَنَّ أَمِيرَ الطَّائِفِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏:‏ إِنَّ أَهْلَ الْعَسَلِ مَنَعُونَا مَا كَانُوا يُعْطُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، قَالَ‏:‏ فَكَتَبَ إلَيْهِ إِنْ أَعْطَوْك مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَاحْمِ لَهُمْ، وَإِلاَّ فَلاَ تَحْمِهَا لَهُمْ، قَالَ‏:‏ وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً‏.‏

10147- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ‏.‏

10148- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ؛ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُم‏:‏ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ، فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي مَالٍ لاَ يُزَكَّى، قَالَ‏:‏ قَالُوا‏:‏ فَكَمْ تَرَى‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ الْعُشْرُ، قَالَ‏:‏ فَأَخَذَ مِنْهُمَ الْعُشْرَ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ، قَالَ‏:‏ فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

10149- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ‏.‏

34- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ

10150- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ؛ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ أُتَيَ بِالْعَسَلِ وَأَوْقَاصِ الْغَنَمِ، فَقَالَ‏:‏ لَمْ أُومَر فِيهَا بِشَيْءٍ‏.‏

10151- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْيَمَنِ، فَأَرَدْت أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ، قَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيُّ‏:‏ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَكَتَبَتُ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ‏:‏ صَدَقَ، وَهُوَ عَدْلٌ رضا‏.‏

10152- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ عَدْلٌ مُصَدَّقٌ‏.‏

35- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الَعَنَبَرِ زَكَاةٌ

10153- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أُذَيْنَةَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ الَعَنَبَرُ بِرِكَازٍ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ‏.‏

10154- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الَعَنَبَرِ زَكَاةٌ، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ‏.‏

10155- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الَعَنَبَرِ زَكَاةٌ، إنَّمَا هُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ‏.‏

10156- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي عَنْبَرَةٍ فِيهَا سَبْعُمِئَةِ رِطْلٍ، قَالَ‏:‏ فِيهَا الْخُمُسُ‏.‏

10157- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمَّسَ الَعَنَبَرَ‏.‏

10158- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَقُولُ‏:‏ فِي الَعَنَبَرِ الْخُمُسُ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ فِي اللُّؤْلُؤِ‏.‏

10159- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الَعَنَبَرِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ، فَفِيهِ الْخُمُسُ‏.‏

10160- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الَعَنَبَرِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ، فَفِيهِ الْخُمُسُ‏.‏

10161- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ فِي الَعَنَبَرِ، وَلاَ فِي الْعَسَلِ، وَلاَ فِي الأَوْقَاصِ زَكَاةٌ‏.‏

36- فِي اللُّؤْلُؤِ وَالزُّمُرُّدِ

10162- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ، وَلاَ حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ، فَإِنْ كَانَا لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ‏.‏

10163- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ‏.‏

10164- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ مِثْلَهُ‏.‏

10165- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ‏.‏

10166- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولِ، قَالُوا‏:‏ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ‏.‏

10167- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً، إِلاَّ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ يَرَاهُ فِي الْجَوْهَرِ، وَاللُّؤْلُؤِ وَهَذَا النَّحْوِ‏.‏

10168- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَبَنٌ، أَوْ طِينٌ ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ‏.‏

10169- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ، إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ‏.‏

10170- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ فِي لُؤْلُؤٍ، وَلاَ زَبَرْجَدٍ، وَلاَ يَاقُوتٍ، وَلاَ فُصُوصٍ، وَلاَ عَرْضٍ، وَلاَ شَيْءٍ لاَ يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ شَيْئٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ، فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ‏.‏

10171- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ اللُّؤْلُؤِ‏:‏ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ‏.‏

10172- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ؛ كَأَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ، يَعْنِي اللُّؤْلُؤَ‏.‏

37- مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقيَ سَيْحًا، وَبِالدَّوَالِي

10173- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ‏:‏ مَا سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغُرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

10174- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إلَى الْيَمَنِ‏:‏ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَسُقِيَ بِالْغَيْلِ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي نِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

10175- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ، إِنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، أَوْ سُقِيَ غَيْلاً الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغُرْبِ وَالدَّالِيَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ‏.‏

10176- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، قَالَ‏:‏ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ، أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ الْغَيْلِ، أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ كَامِلاً، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

10177- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ فِيمَا سقَت السَّمَاءُ، أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّالِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

10178- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ، أَوْ سَقَى الْغَيْلُ، وَكَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ كَامِلاً، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَكَانَ يُقَالُ‏:‏ فِيمَا يُكَالُ مِنَ الثَمَرَةِ الْعُشْرُ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

10179- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ صَدَقَةُ الثمَّارِ، وَالزَّرْعِ، وَمَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلاً، أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ، أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، إلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ‏:‏ أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ عُشُورَ، مَا سَقَتِ الْعَيْنُ، وَسَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغُرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

10180- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ، قَالَ‏:‏ الْعُشْرُ‏.‏

10181- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ‏:‏ فِيهَا الْعُشْرُ‏.‏

10182- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَكَمْ فِيمَا كَانَ بَعْلاً مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عَثري مِن حَبٍ، أَوْ حَرْثٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْعُشْرُ، قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ فَكَمْ فِيمَا يُسْقَى غَيْلاً مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْعُشْرُ، قُلْتُ‏:‏ فِيمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ وَبِالْمَنَاضِحِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

10183- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ نِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

10184- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَقِّتُ فِي الثَمَرَةِ شَيْئًا، وَيَقُولُ‏:‏ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

10185- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ مِثْلَهُ‏.‏

10186- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ‏.‏

10187- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالَعَنَبِ، إذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَذَلِكَ ثَلاَثُ مِئَةِ صَاعٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، إذَا كَانَ يُسْقَى، وَمَا سَقَت السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ فَفِيهِ الْعُشْرُ‏.‏

10188- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ لَيْثٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُفْتِي فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ، مَا كَانَ فِيهِمَا يَشْرَبُ بِالنَّهَرِ، أَوِ بِالْعيون، أَوْ عَثَرِيًّا، أَوْ بَعْلٍ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ الْعُشُورِ، مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهَا يُسْقَى بِالأَنْضَاحِ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ نِصْفُ الْعُشُورِ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ‏.‏

38- مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا، أَوْ يُسْقَى بِالدَّلْوِ، كَيْفَ يُصَدَّقُ‏؟‏

10189- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى السَّيْحِ الزَّمَانِ، ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ، يَعْنِي بِالدَّالِيَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ‏.‏

10190- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانَ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطعَةِ يُسْقَى بِهَا، ثُمَّ الْقِطْعَةِ، ثُمَّ يَصِيرُ إلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْعُشْرُ، قَالَ‏:‏ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ، إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ، فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّلْوِ، أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالنَّجْلِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، قُلْتُ‏:‏ هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلاً، أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى الْبِئْرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ‏:‏ وَسَمِعْت ابْنَ عُمَيرَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مِثْلَ قَوْلِ عَبَيدِِ‏.‏

39- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ أَرْضِهِ، وَقَدْ أَنْفَقَ فِي الْبذرِ، وَالْبَقَرِ

10191- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ‏:‏ فِي الزَّرْعِ إذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ، وَالَّذِينَ يَذرَّونَ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدِك‏.‏

10192- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ‏؟‏ فَقَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ يُزَكِّيهَا، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ يَرْفَعُ النَّفَقَةَ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ‏.‏

10193- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ اِرْفَعَ الْبذْرَ، وَالنَّفَقَةَ، وَزَكِّ مَا بَقِيَ‏.‏

40- مَا قَالُوا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

10194- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعَثَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَسْتَسْلِّفهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ‏:‏ إنِّي أَسْلَفْتُ صَدَقَةَ مَالِي إِلَى سَنَتَيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ‏:‏ صَدَقَ عَمِّي‏.‏

10195- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا‏.‏

10196- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ‏.‏

10197- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ، وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ‏.‏

10198- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إذَا أَخْرَجهَا جَمِيعًا‏.‏

10199- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلاَثَ سِنِينَ ضَرْبَةً‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُجْزِيِهِ‏.‏

10200- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا‏.‏

10201- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا‏.‏

10202- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ‏.‏

10203- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ مَا أَدْرِي مَا هَذَا، فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ‏؟‏

41- مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُلِ، يُخْرِجُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيه

10204- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ، ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَلاَ يُزَكِّيه، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ‏.‏

10205- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ‏:‏ إذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَإنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ‏.‏

10206- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ، وَالتَّمْرِ، وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الأَرْضُ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

10207- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْك فِيهِ صَدَقَةٌ، لَعَمْرِي إنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، وَمَا نُزَكِّيهِ، فَإِنْ كُنْت تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إذَا بِعْتَهُ‏.‏

10208- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْحَرْثِ‏:‏ إذَا أَعْطَيْت زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلاَ تُزَكِّهِ حَسْبُك الأُولَى‏.‏

42- مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ‏؟‏ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيه‏؟‏

10209- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى؛ أَنَّ عَلِيًّا زَكَّى أمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهِ، وَقَالَ‏:‏ تُرَوْنَ كُنْتُ أَلِي مَالاً لاَ أُزَكِّيهِ‏؟‏‏!‏‏.‏

10210- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَنُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ‏.‏

10211- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ‏.‏

10212- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ‏.‏

10213- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ ابْتَغَوْا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ، لاَ تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ‏.‏

10214- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ يَحْيَى، وَحَنْظَلَةَ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ، وَتُزَكِّيهَا‏.‏

10215- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لاَ تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ‏.‏

10216- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ‏.‏

10217- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ‏:‏ لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ، وَلاَ أَقُولُ إِلاَّ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏.‏

10218- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ، وَإِلاَّ فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنْقِكَ‏.‏

10219- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ دُعِي ابْنُ عُمَرَ إلَى مَالِ يَتِيمٍ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ شِئْتُمْ وَلَّيْتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلاً إلَى حَوْلٍ‏.‏

10220- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً‏.‏

43- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ

10221- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَأَعْلِمْهُ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ‏.‏

10222- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ‏.‏

10223- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ‏.‏

10224- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ‏.‏

10225- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ، فَلاَ يُزَكِّيه‏.‏

10226- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ‏:‏ أَوْشَكَ إِذَا أّخَذْتَ مِنْهُ الذَوْدَ وَالذَوْدَين لاَ يَبْقَى مِنْهُ شَيْء‏.‏

10227- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ‏.‏

10228- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّعبيَِّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، فِيهِ زَكَاةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ‏.‏

10229- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ‏:‏ أَحْصِهِ، فَإِذَا عَلِمْت فَزَكِّهِ‏.‏

10230- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ ‏.‏، يَعْنِي مَالَ الْيَتِيمِ‏.‏

10231- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ؛ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَالَ‏:‏ كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانيَةُ آلاَفٍ، فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتهَا إلَيْهِ‏.‏

10232- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ‏:‏ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ، فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لاَ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ‏.‏

44- مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الْخَيْلِ

10233- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ‏:‏ سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فَرَسِهِ‏.‏

10234- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلاَ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ‏.‏

10235- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فَرَسِهِ، وَلاَ وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ‏.‏

10236-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وسُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلاَ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ‏.‏

10237- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَفَعَهُ، قَالَ‏:‏ قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ‏.‏

10238- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا‏.‏

10239- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ‏:‏ وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، قَالَ‏:‏ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّاسُ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، خَيْلٌ لَنَا وَرَقِيقٌ، افْرِضْ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً، قَالَ‏:‏ أَمَّا أَنَا فَلاَ أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ‏.‏

10240- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُصَدِّقُ الْخَيْلَ، وَأَنَّ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ‏.‏

10241- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ‏.‏

10242- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَفِي الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ‏.‏

10243- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ‏؟‏ فَقَالَ لِي‏:‏ أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ‏؟‏ أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ‏؟‏

10244- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ‏.‏

10245- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَلاَ الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ‏.‏

10246- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ‏.‏

10247- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيها زَكَاةٌ‏.‏

10248- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الرَّقِيقِ إذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةَ الْفِطْرَ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُهُمْ فَيُؤَدِّي عَنْهُمَ الزَّكَاةَ‏.‏

10249- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏

10250- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ‏.‏

10251- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الْعَبْدِ لِلتِّجَارَةِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرُ‏.‏

10252- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ، وَلاَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ‏.‏

10253- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ‏.‏ قَالَ‏:‏ حَمَّادٌ فِيهَا‏.‏

45- فِي الْحَمِيرِ زَكَاةٌ، أَمْ لاَ

10254- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِيرِ، فِيهَا زَكَاةٌ أَمْ لاَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا‏.‏

10255- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ‏.‏

46- فِي الْحُلِّي

10256- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَفِي أَيْدِيهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنَ الذَّهَبِ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ‏؟‏ قَالَتَا‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا فِي أَيْدِيكُمَا‏.‏

10257- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، وَوَكِيعٌ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى‏:‏ أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهنَّ، وَلاَ يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَادَةَ تَقَارُضًا بَيْنَهُنَّ‏.‏

10258- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ‏:‏ يُزَكَى مَرَّةً‏.‏

10259- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً‏.‏

10260- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ‏.‏

10261- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ، قَالَ‏:‏ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ‏.‏

10262- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ‏.‏

10263- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ‏.‏

10264- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ‏.‏

10265- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ‏.‏

10266- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ‏:‏ هَلْ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، إذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً، أَوْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ‏.‏

10267- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ قَالُوا‏:‏ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ‏.‏ وَقَالُوا‏:‏ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ، الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، زَكَاةً‏.‏

10268- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ‏:‏ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، حَتَّى فِي الْخَاتَمِ‏.‏

10269- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ، حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ‏.‏

10270- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ‏.‏

47- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

10271- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً‏.‏

10272- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَعَمْرُو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّيه إِلاَّ الْحُلِيَّ‏.‏

10273- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لاَ تُزَكِّيه‏.‏

10274- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِيٌّ، فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيه‏.‏

10275- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ لاَ زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ، قُلْتُ‏:‏ إِنَّه يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ يُعَارُ وَيُلْبَسُ‏.‏

10276- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لاَ تُزَكِّي الْحُلِيَّ‏.‏

10277- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنََاتهَا الذَّهَبَ، وَلاَ تُزَكِّيه‏.‏

10278- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عُمْرَةَ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ مَا رَأَيْت أَحَدًا يُزَكِّيِهِ‏.‏

10279- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ‏.‏

10280- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، يُعَارُ وَيَلْبَسُ‏.‏

10281- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَخِلاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ زَكَاةَ فِي الْحُلِيّ‏.‏

10282- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ‏(‏ح‏)‏ وَأَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ‏.‏

10283- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، ثُمَّ قَرَأَ‏:‏ ‏{‏وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا‏}‏‏.‏

10284- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ‏.‏

10285- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ زَكَاةُ الْحُلِيِّ يُعَارُ وَيُلْبَسُ‏.‏

10286- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ‏:‏ كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ، فَكَانَتْ لاَ تُزَكِّيه‏.‏

48- مَنْ قَالَ تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ

10287- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَعْدًا، وَابْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ‏:‏ إنَّ لِي مَالاً، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاتَهُ، وَلاَ أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا، وَهَؤُلاَءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا تَرَوْنَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ كُلُّهُمْ أَمَرُونِي أَنْ أَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ‏.‏

10288- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إلَى مَنْ وَلاَهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ، وَمِنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا‏.‏

10289- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنِي رِيَاحُ بْنُ عَبِيْدَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ‏:‏ إنَّ لِي مَالاً، فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ، يَعْنِي الأُمَرَاءَ، قُلْتُ‏:‏ إذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا، قَالَ‏:‏ وَإِنِ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، يَا قَزَعَةَ‏.‏

10290- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلاَبِ، فَلَمَّا عَادُوا عَلَيْهِ، قَالَ‏:‏ ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ‏.‏

10291- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ نُعَيْمٍ بن مُجَالِدٍ؛ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا البَيْشِيَارَجات‏.‏

10292- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إلَى الأُمَرَاءِ‏.‏

10293- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، وَسَعِيدَ بْنَ عُمَيْرٍ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ‏.‏

10294- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى عُمَرَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانَ اخْتَلَفُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ، وَمِنْهُمْ مِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدٌ‏:‏ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ، وَلاَ يَكُونَ يَعِيبُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا، يَأْتِي مِثْلُ الَّذِي يَعِيبُ عَلَيْهِمْ‏.‏

10295- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنِ الزَّكَاةِ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ ادْفَعُوهَا إلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ‏.‏

10296- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الزَّكَاةِ، أَدْفَعُهَا إلَى الْوُلاَةِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ‏.‏

10297- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ أَرْبَعٌ إلَى السُّلْطَانِ؛ الصَّلاَةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْحُدُودُ، وَالْقَضَاءُ‏.‏

10298- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ ضَمِنَ، أَوْ ضُمِنَ هَؤُلاَء الْقَوْمُ أَرْبَعًا؛ الصَّلاَةَ، وَالزَّكَاةَ، وَالْحُدُودَ، وَالْحُكْمَ‏.‏

10299- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ادْفَعْهَا إلَى السُّلْطَانِ، فَقِيلَ‏:‏ إنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ، مَرَّتَيْنِ، قَالَ‏:‏ فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَادْفَعُوهَا إلَيْهِمْ‏.‏

10300- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ خَيْثَمَةََ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَعْطُوهَا الأُمَرَاءَ مَا صَلَّوْا ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَقَالَ خَيْثَمَةُ‏:‏ مَا صَلَّوْا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا‏.‏

10301- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏{‏وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ‏}‏، قَالَ‏:‏ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إلَى السُّلْطَانِ‏.‏

10302- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ‏.‏

10303- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ‏:‏ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إلَى غَيْرِ وُلاَتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَدَقَتُهُ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا‏.‏

10304- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَد، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ قَالاَ‏:‏ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إلَى السُّلْطَانِ‏.‏

10305- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ‏:‏ ادْفَعْ زَكَاةَ مَالِكَ إلَى السُّلْطَانِ‏.‏

49- مَنْ رَخْصَ فِي أَنْ لاَ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ

10306- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الزَّكَاةِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ادْفَعْهَا إلَى الإِمَامِ ‏.‏ وَقَالَ‏:‏ الإِمَامُ الْقُرْآنُ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ‏.‏

10307- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ قَالاَ‏:‏ ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا‏.‏

10308- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُتْبَةَ الْكَنَدِيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ‏.‏

10309- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ‏:‏ سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هِيَ إلَى وُلاَةِ الأَمْرِ ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ، وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا، قَالَ‏:‏ ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْت بِهِ‏.‏

10310- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إِنْ دَفَعَهَا إلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ‏.‏

10311- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ خَيْثَمَةََ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ، فَقَالَ‏:‏ لاَ تَدْفَعْهَا إلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ‏.‏

10312- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ‏:‏ تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ لاَ نَجْمَعُ عَلَيْك أَنْ لاَ نُعْطِيَك وَنَأْخُذُ مِنْك، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا‏.‏

50- الْمَالُ يُسْتَفَادُ، مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ‏؟‏

10313- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏.‏

10314- وحَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

10315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

10316- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَنْ أَصَابَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

10317- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْر، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

10318- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

10319- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

10320- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

10321- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ َإِبْرَاهِيمُ قَالَ‏:‏ لاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

10322- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ،قَالَتْ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

10323- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

10324- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلُ، مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدَهُ‏.‏

51- مَنْ قَالَ يُزَكِّيِهِ إذَا اسْتَفَادَهُ

10325- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالاً فَأَنْفَقَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَّاهُ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالاً، فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ‏.‏

10326- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالاً‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُزَكِّيه حِينَ يَسْتَفِيدُهُ‏.‏

10327- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالاً فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ فَلْيُزَكِّهِ، ثُمَّ لْيُنْفِقْهُ، وَإِنْ كَانَ لاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ‏.‏

52- فِي الْمُكَاتَبِ، مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ

10328- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ‏.‏

10329- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ‏.‏

10330- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صُبَيْحٍ أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى بَنِي عَبْسٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ لَهُ مَالٌ، أَعْلَى مَالِهِ زَكَاةٌ‏؟‏ قَالاَ‏:‏ لاَ‏.‏

10331- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ‏.‏

10332- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ، وَلاَ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَا‏.‏

10333- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ، وَلاَ الْعَبْدِ زَكَاةٌ‏.‏

10334- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ كَيْسَانَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي، مِئَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ، فَقَالَ‏:‏ هَلْ عُتِقْتَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا‏.‏

10335- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى؛ مِثْلَ قَوْلِ جَابِرٍ‏.‏

53- فِي مَالِ الْعَبْدِ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ

10336- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ‏.‏

10337- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ‏.‏

10338- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ‏.‏

10339- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْلَى، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ‏.‏

10340- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ‏.‏

10341- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ‏.‏

10342- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ‏.‏

54- مَنْ قَالَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ

10343- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ‏:‏ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هَلْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ‏؟‏

10344- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ‏.‏

10345- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ‏:‏ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مُسْلِمٌ هُوَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ‏.‏

55- فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ

10346- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُزَكِّيه صَاحِبُ الْمَالِ، فَإِنْ تَوَى مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لاَ يَقْضِيَ، فَإِنَّهُ يُمْهِلُ، فَإِذَا خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَا مَضَىِ‏.‏

10347- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ نُبِّئْت أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَلْيُزَكِّ إذَا قَبَضَ، يَعْنِي الدَّيْنَ‏.‏

10348- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فَزَكِّهِ‏.‏

10349- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لِيَنْظُرْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَلْيَعْزِلْهُ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَلْيُزَكِّهِ، وَمَا كَانَ لاَ يَسْتَقِرّ يُعْطِيِه الْيَوْمَ وَيَأْخُذْهُ إِلَى يَوْمَينِ فَلْيُزَكِّهِ‏.‏

10350- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ يُزَكِّيِهِ‏.‏

10351- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إلَى حَوْلٍ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَزَكُّوه، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ظُنُون فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ، حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ‏.‏

10352- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ يُزَكِّيِهِ‏.‏

10353- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ إذَا حَلَّتْ فَاحْسُبْ دَيْنَك، وَمَا عِنْدَك، فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا، ثُمَّ زَكِّهِ‏.‏

10354- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ‏:‏ مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لاَ تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْك، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ‏.‏

10355- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَد، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ إذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَزَكِّهِ‏.‏

10356- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ أَيُزَكِّيهِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إذَا قَبَضَهُ‏.‏

10357- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ‏:‏ إنَّ لَنَا قَرْضًا وَقَرْضًا وَدَيْنًا، فَنُزَكِّيِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُنَا نُزَكِّيَ مَا فِي الْبَحْرِ ‏.‏ وَسَأَلْتُ سَالِمًا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

56- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ

10358- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ‏.‏

10359- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،قَالَتْ‏:‏ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ‏.‏

10360- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَد، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يُزَكِّيِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ‏.‏

10361- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ لَهُ، وَلاَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ‏.‏

10362- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ‏.‏

10363- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ خَالَفَنِي إبْرَاهِيمُ فِيهِ، فَقُلْتُ‏:‏ لاَ يُزَكِّي، ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْلِي‏.‏

10364- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ‏.‏

57- فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ، مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَفْعَلَ‏؟‏

10365- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُكَافِئَ الْعَبْدُ أَصْحَابَهُ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الْفَضْلِ كَذَلِكَ‏.‏

10366- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ مِنْ قُوتِهِ بِالشَّيْءِ لاَ يُضَرُّ بِهِ‏.‏

10367- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ أَنَا رَجُلٌ مَمْلُوكٌ وَمَعِي مَالٌ، فَأَتَصَدَّقُ مِنْهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، بِثَلاَثِةِ دَرَاهِمَ، أَرْبَعَةِ‏.‏

10368- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ‏:‏ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الصَّاعُ وَشَبَهُهُ‏.‏

10369- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ‏.‏

10370- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مَمْلُوكًا لِبَنِي هَاشِمٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ أَيَتَصَدَّقُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بِالدِّرْهَمِ وَالرَّغِيفِ‏.‏

10371- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ‏:‏ يَتَقَرَّبُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ‏.‏

10372- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَخَيْثَمَةَ؛ فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ‏؟‏ قَالاَ‏:‏ لاَ يَتَصَدَّقُ بِمَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ‏.‏

10373- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ بِذِي بَالٍ‏.‏

10374- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ عَبْدًا مَمْلُوكًا، وَكُنْت أَتَصَدَّقُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَكَانَ مَوْلاَيَ يَنْهَانِي، أَوْ سَأَلَهُ، فَقَالَ‏:‏ الأَجْرُ بَيْنَكُمَا‏.‏

10375- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ يَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ‏.‏

10376- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ‏.‏

10377- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ‏.‏

58- مَنْ كَرِه لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ

10378- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ، وَلاَ عَلَى أُمِّهِ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ‏.‏

10379- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ دِرْهمٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قُلْتُ‏:‏ إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَيَّ مَوْلاَيَ دِرْهَمًا فِي الْيَوْمِ، فَأَتَصَدَّقُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَمِكَ، وَلاَ مِنْ مَالِكِ شَيْءٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ اللُّقْمَةَ‏.‏

10380- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ‏.‏

10381- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ، وَسَأَلَهُ مَمْلُوكٌ، قَالَ‏:‏ إنِّي اكْتَسَبْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَأْخُذُ مَوْلاَيَ كَذَا وَكَذَا، فَأَتَصَدَّقُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَنْ يَكُونُ الأَجْرُ لِمَوَالِيك‏.‏

59- فِي الْمِسْكِينِ، يُؤْمَرُ لَهُ بِالشَّيْءِ فَلاَ يُوجَدُ

10382- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَأْمُرُ لِلْمِسْكِينِ بِالشَّيْءِ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وُضِعَ حَتَّى يُعْطِيَهُ غَيْرَهُ‏.‏

10383- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ إِنَّهُ كَرِهَ إذَا أُمِرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ‏.‏

10384- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ حُمَيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏؟‏ فَقَالَ لَهُ حمَيْدٌ‏:‏ إنَّك ضَالٌّ، وَكَأَنَّهُ عِبَادِيٌّ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّهُ وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ‏:‏ مَا شِئْت إِنْ قَبِلْتَهَ، وَإِلاَّ أَعْطَيْنَاهُ غَيْرَك، ثُمَّ قَالَ‏:‏ كَانَ يُقَالُ‏:‏ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاةِ‏.‏

10385- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ إلَى السْائل فَيَفُوتُ مِنْهُ فَلاَ يَجِدُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَصْرِفُهَا إلَى غَيْرِهِ‏.‏

10386- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إلَى الْمِسْكِينَ فَيَفُوتُهُ، قَالَ‏:‏ يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مِسْكِينًا غَيْرَهُ، وَلاَ يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلَّهِ‏.‏

10387- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ فِي السَّائِلِ إذَا خَرَجَ إلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يَجِدْهُ، احْبِسْهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ‏.‏

10388- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ الْعَاصِ يَقُولُ‏:‏ إذَا خَرَجَ إلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يُوجَدَ، حَبَسوهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ‏.‏

10389- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ‏:‏ يَضَعُهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ‏.‏

10390- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ‏(‏ح‏)‏ وَعَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالاَ‏:‏ يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ‏.‏

60- مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا شَاءَ

10391- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ‏.‏

10392- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، قَالُوا‏:‏ إِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا‏.‏

61- مَنْ قَالَ يَحْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ الْعَاشرُ

10393- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَالْحَسَنِ قَالاَ‏:‏ مَا أُخِذَ مِنْك عَلَى الْجُسُورِ وَالْقَنَاطِيرِ، فَتِلْكَ زَكَاةٌ مَاضِيَةٌ‏.‏

10394- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، وَأَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ احْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ مِنْ زَكَاةِ مَالِك‏.‏

10395- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَبَا رَزِينٍ‏:‏ مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُ مِنَ التُّجَّارِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ‏.‏

10396- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ‏:‏ مَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ، فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ‏.‏

10397- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يَحْتَسِبُ بِهِ‏.‏

10398- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَأَخَذَ مِنْهُ، احْتَسَبَ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ‏.‏

10399- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَحْتَسِبُ مَا أَخَذُوا مِنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ‏.‏

10400- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ يَحْتَسِبُ بِهِ‏.‏

10401- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ احْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ‏.‏

62- مَنْ قَالَ لاَ تَحْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنْ زَكَاتِك

10402- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ‏.‏

10403- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَحْتَسِبُ بِهِ‏.‏

10404- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاوُوسٍ قَالاَ‏:‏ لاَ تَحْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ‏.‏

10405- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ يَحْتَسِبُ بِهِ‏.‏

10406- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سُدَيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ‏.‏

63- فِي الصَّدَقَةِ‏:‏ يُخْرَجُ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ، مَنْ كَرِهَهُ

10407- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ‏(‏ح‏)‏ وَعَنْ هِشَامٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ تُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ‏.‏

10408- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحْمَلَ الصَّدَقَةُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ‏.‏

10409- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُعِثَ إلَيْهِ بِزَكَاةٍ مِنَ الْعِرَاقِ إلَى الشَّامِ، فَرَدَّهَا إلَى الْعِرَاقِ‏.‏

10410- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ امْرَأَةَ الْقَاسِمِ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ اجْتَمَعَ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ مِنْ زَكَاتِنَا، فَبَعَثْت بِهَا إلَى الشَّامِ، فَقَالَ‏:‏ ادْفَعُوهَا إلَى الأَمِيرِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ‏.‏

10411- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي لَيْنة، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ‏:‏ ضَعْ الزَّكَاةَ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فُقَراء فَإِلَى الَّتِي تَلِيهَا‏.‏

10412- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالأَحْمَرِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَبَخِيِّ، قَالَ‏:‏ بُعِثَ مَعِيَ بِزَكَاةٍ إلَى مَكَّةَ، فَلَقِيت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ‏:‏ رُدَّهَا إلَى الأَرْضِ الَّتِي حَمَلْتهَا مِنْهَا‏.‏

64- مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إلَى بَلَدٍ غَيْرِهِ

10413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي خَلدة، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ؛ أَنَّهُ بَعَثَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ إلَى الْمَدِينَةِ‏.‏

10414- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ هُمَ الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطِهِ حَيْثُ شِئْت‏.‏

10415- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِالصَّدَقَةِ إلَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ‏.‏

65- مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ

10416- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كَانَ طَاوُوس يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا سَكَتَ‏.‏

10417- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ شَيْخَيْنِ مِنْ أَشْجَعَ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيَّ، مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ كَانَ يَقدم عَلَيْهِمْ فَيُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَانَ يَجْلِسُ، فَمَنْ أَتَاهُ بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ قَبِلَهَا مِنْهُ‏.‏

10418- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي حَارِثَةَ، قَالَ‏:‏ بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ، فَكُنَّا إذَا أُوْتيْنَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَاهُ مِنْهُ‏.‏

10419- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ يَأْتِيهِمَ الْمُصَدِّقُ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَلاَ يَسْتَحْلِفُهُمْ‏.‏

10420- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ، فَإِنْ رَأَى إبِلاً قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا، وَلَمْ يَنْتَظِرْ‏.‏

66- زَكَاةُ الْفِطْرِ تُخْرُجُ قَبْلَ الصَّلاَةِ

10421- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ‏.‏

10422- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ‏.‏

10423- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏(‏ح‏)‏ وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ مِثْلَهُ‏.‏

10424- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ إنَّ السُّنَّةِ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ‏.‏

10425- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْجَبَّانَةِ‏.‏

10426- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ‏.‏

10427- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ‏.‏

10428- حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو نَضْرَةَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ، فَيُؤْتَى بِزَكوَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ فِي مَنْ بَقِيَ، فَيُؤْتَى بِزَكَاتِهِ فَيَقْسِمُهَا فِي فُقَرَاءِ الْحَيِّ، ثُمَّ يَخْرُجُ‏.‏

10429- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إلَى الْمُصَلَّى، حَتَّى يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، وَمَا عَلَى أَهْلِهِ‏.‏

10430- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ قَدِّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلاَتِك‏.‏

10431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ ‏.‏ وَقَالَ عَامِرٌ‏:‏ إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا‏.‏

10432- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ‏.‏

10433- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي خَتْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهِيَ صَدَقَةٌ‏.‏

10434- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُطْعِمُ بَعْد َمَا يُصَلِّي‏.‏

67- فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، مَنْ قَالَ نِصْفُ صَاعٍ بُرٍّ

10435- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ‏.‏

10436- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ‏.‏

10437- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ أَدَّى إلَى أَبِي بَكْرٍ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ‏.‏

10438- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَرْفَعُهُ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ‏؟‏ فَقَالُ‏:‏ عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ، وَالْمَمْلُوكِ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ‏.‏

10439- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ، وَالْعَبْدِ، عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ‏.‏

10440- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، وَمَنْ خَالَفَ الْقَمْحَ، مِنْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَصَاعٌ تَامٌّ‏.‏

10441- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الأَحْرَارِ، وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ‏.‏

10442- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الأَحْرَارِ‏.‏

10443- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَد، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ‏.‏

10444- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ مِثْلَهُ‏.‏

10445- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ‏.‏

10446- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ؛ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ‏.‏

10447- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ‏.‏

10448- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ‏:‏ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ‏.‏

10449- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا‏؟‏ فَقَالاَ‏:‏ نِصْفُ صَاعِ حِنْطَةٍ ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْقَاسِمِ، وَسَعْدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ‏؟‏ فَقَالاَ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

10450- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنِي أَبُو حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ دَقِيقٍ‏.‏

10451- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ‏.‏

10452- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ، وَالْغَائِبِ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ‏.‏

10453- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ عَوْفٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَدِيٍّ يُقْرَأُ بِالْبَصْرَةِ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ‏:‏ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ، أَوَ كَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ‏.‏

10454- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ‏.‏

10455- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم صَدَقَةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيِهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ، وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ، إِلاَّ عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي عَنْهُمَا‏.‏

68- مَنْ قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ قَمْحٍ

10456- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ‏:‏ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم صَدَقَةَ الْفِطْرِ‏:‏ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ‏.‏

10457- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، قَالَ‏:‏ إنِّي وَاللَّهِ لاَ أُخْرِجُ إِلاَّ مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ‏.‏

10458- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَد، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ أحبَّ إِلَيَّ أَنَّ إذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ، أَنْ يُتِمُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ‏.‏

10459- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ‏:‏ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ‏.‏

10460- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ‏:‏ صَدَقَةُ الْفِطْرِ‏:‏ صَاعٌ، صَاعٌ‏.‏

10461- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ‏:‏ صَاعٌ، صَاعٌ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ مَكْتُوبٍ‏.‏

10462- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ إلَيْنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ‏:‏ ‏{‏بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ‏}‏ صَدَقَةُ الْفِطْرِ‏:‏ صَاعٌ، صَاعٌ‏.‏

10463- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ‏:‏ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ، وَالْمَمْلُوكِ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانُوا يُعْطُونَ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبْلِ‏.‏

10464- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا‏:‏ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ، وَالْعَبْدِ، وَالشَّاهِدِ، وَالْغَائِبِ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالْغَنِيِّ، وَالْفَقِيرِ‏.‏

10465- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ هِيَ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ‏.‏

10466- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُك‏.‏

10467- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ‏.‏

10468- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ تُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالسُّلْتُ، وَشَكَّ فِي الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ، وَقَالَ‏:‏ مِنْ كُلِّ هَذَا سَوَاءٌ‏.‏

69- فِي إِعْطَاءِ الدِّرْهَمِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

10469- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ عَوْفٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُقْرَأُ إلَى عَدِيٍّ بِالْبَصْرَةِ‏:‏ يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أَعْطِيَّاتِهِمْ، عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ‏.‏

10470- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ، قَالَ‏:‏ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ‏:‏ نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ، أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ‏.‏

10471- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطَى الدَّرَاهِمُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ‏.‏

10472- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ‏:‏ أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ، فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ، الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ‏.‏

10473- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا‏.‏

70- مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، يُعْطَى عَنْهُ

10474- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُه يَقُولُ‏:‏ يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ‏.‏

10475- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ‏.‏

10476- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ‏:‏ كَتَبَ إلَى عَطَاءٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَبِيدِ يَهُودٍ وَنَصَارَى، أُطْعِمُ عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

10477- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏.‏

10478- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ إذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لاَ يُدَارُونَ، يَعْنِي لِلتِّجَارَةِ، فَزَكِّ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ‏.‏

71- مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لِمَوْلاَهُ، يُعْطِي عَنْهُ

10479- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُعْطِي عَنْ غِلْمَانٍ لَهُ فِي أَرْضِ عُمَرَ الصَّدَقَةَ‏.‏

10480- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُ مِنْ أَهْلِهَا؛ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ‏.‏

10481- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا‏:‏ مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فِي زَرْعٍ، أَوْ ضَرْعٍ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ

10482- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ؛ حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ، صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ، وَمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ مِنَ الرَّقِيقِ‏.‏

10483- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ‏.‏

10484- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ هَلْ عَلَى غُلاَمِ مَاشِيَةٍ، أَوْ حَرْثٍ زَكَاةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

10485- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالُوا‏:‏ هِيَ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ‏.‏

10486- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَتَبَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ فِي الْحَائِطِ وَالْمَاشِيَةِ، عَلَيْهِ زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إنَّمَا صَدَّقْتَ بِهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ‏.‏

72- مَا قَالُوا فِي الْمُكَاتَبِ، يُعْطِي عَنْهُ سَيِّدُهُ، أَمْ لاَ‏؟‏

10487- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَانَ لَهُ مُكَاتَبَانِ فَلَمْ يُعْطِ عَنْهُمَا‏.‏

10488- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ‏.‏

10489- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ مَيْمُونًا كَانَ يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ‏.‏

10490- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَد كَفَى نَفْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَيُطْعِم عَنْهُ سَيِّدُهُ‏.‏

10491- حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةَ الْفِطْرِ‏.‏

73- بِأَي صَاعٍ يُعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ‏؟‏

10492- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ‏:‏ يُعْطِي كُلَّ قَوْمٍ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ‏.‏

10493- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَد، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَك‏.‏

10494- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ سَالِمٌ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ السُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَلاَ يُخْرِجُ إِلاَّ تَمْرًا‏.‏

10495- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِهِمْ‏.‏

10496- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ‏:‏ بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ الَّذِي يَمْتَارُونَ بِهِ‏.‏

10497- حَدَّثَنَا عُمَر، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَعْطَيْتَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَجْزَأَ عَنْك، وَإِنْ أَعْطَيْتَ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَك أَجْزَأَ عَنْك‏.‏

10498- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تُعْطِيَ بِمِكْيَالِكَ الْيَوْمَ بِمِكْيَالٍ تَأْخُذُ بِهِ وَتَقْتَاتُ بِهِ‏.‏

74- مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ

10499- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ تَصَدَّقُوا إِلاَّ عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏لَيْسَ عَلَيْك هُدَاهُمْ‏}‏، إلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إلَيْكُمْ‏}‏، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الأَدْيَانِ‏.‏

10500- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ‏:‏ كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏لَيْسَ عَلَيْك هُدَاهُمْ‏}‏، قَالَ‏:‏ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ‏.‏

10501- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَصَدَّقْ عَلَى يَهُودِيٍّ، وَلاَ نَصْرَانِيٍّ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ غَيْرَهُ‏.‏

10502- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ شَقِيق بْنِ سَلَمَةَ، فَمَرَّ عَلَيْهِ أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ‏:‏ ‏{‏وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا‏}‏‏.‏

10503- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ أَطْعِمْهُ، وَلاَ تُعْطِهِ نَفَقَتَهُ‏.‏

10504- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الرُّهْبَانَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ‏.‏

10505- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَصَدَّقْ عَلَى الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِيِّ بِنَفَقَةٍ‏.‏

10506- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَعَنْ حَجْاج، عَنْ عَطَاءٍ؛ ‏{‏وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا‏}‏، قَالاَ‏:‏ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

10507- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ عُمَرَ؛ فِي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ‏}‏، قَالَ‏:‏ هُمْ زَمْنَى أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

10508- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاوُوسٍ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا الصَّدَقَةَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ‏.‏

10509- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا‏}‏ قَالَ‏:‏ الأَسْرَى مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ‏.‏

10510- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ فِي مَنْ تُوضَعُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ فِي أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ ذِمَّتِهِمْ، وَقَالَ‏:‏ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُقْسِمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ‏.‏

75- مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ، يُعْطَى مِنْهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ

10511- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أَمَّا الزَّكَاةُ فَلاَ، وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ، فَلاَ بَأْسَ‏.‏

10512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تُعْطِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ، وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ‏.‏

10513- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إيَاسٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا‏.‏

10514- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تُعْطِ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ تََتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ‏.‏

10515- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَلاَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ‏.‏

76- مَنْ لَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ، يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ‏؟‏

10516- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَالْفَرَسُ‏.‏

10517- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا لاَ يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْخَادِمُ‏.‏

10518- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ، إذَا كَانَ مُحْتَاجًا‏.‏

10519- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ رَجُلٍ فِي الدِّيوَانِ لَهُ عَطَاءٌ وَفَرَسٌ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ، أُعْطِيه مِنَ الزَّكَاةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

77- فِي الرَّقَبَةِ تُعْتَقُ منِ الزَّكَاةِ

10520- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا‏.‏

10521- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا‏.‏

10522- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا‏.‏

10523- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا هُرَيْمٌ، وَجَعْفَرٌ الأَحْمَر، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تُعْتِقْ مِنَ الزَّكَاةِ ‏.‏ زَادَ جَعْفَرٌ‏:‏ مَخَافَةَ جَرِّ الْوَلاَءِ‏.‏

78- مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُعْتَقَ مِنَ الزَّكَاةِ

10524- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَعْتَقَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ اشْتَرَى خَيْرَ الرِّقَابِ‏.‏

10525- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَسَّانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِي الرَّجُلُ مِنْ زَكَاتِهِ فِي الْحَجِّ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهَا النَّسَمَةَ‏.‏

79- مَا قَالُوا فِي الزَّكَاةِ، قَدْرُ مَا يُعْطِي مِنْهَا

10526- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ إذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا ‏.‏، يَعْنِي مِنَ الصَّدَقَةِ‏.‏

10527- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ المَالٍ‏.‏

10528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ، يَعْنِي بِالزَّكَاةِ‏.‏

10529- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ‏:‏ يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِئَتَيْنِ‏.‏

10530- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ‏:‏ يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِئَتَيْنِ‏.‏

10531- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَحِلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ الزَّكَاةَ‏.‏

80- مَنْ قَالَ لاَ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ إذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا

10532- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ، قَالاَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الذَّهَبِ‏.‏

10533- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ كَانَ خُدُوشًا، أَوْ كُدُوحًا يَوْمِ الْقِيَامةِ، قِيلَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا غِنَاؤُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ‏.‏

10534- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلاَ يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا‏.‏

10535- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ كَانَ سُفْيَانُ، وَحَسَنٌ، يَقُولاَنِ‏:‏ لاَ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلاَ يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى دَيْنُهُ، وَيُعْطَى بَعْدَ خَمْسِينَ‏.‏

10536- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ‏:‏ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ، أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ‏.‏

81- مَا قَالُوا فِي أَهْلِ الأَهْوَاءِ، يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ‏؟‏

10537- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَصْحَابُ الأَهْوَاءِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلاَّ عَنِ الْحَاجَةِ‏.‏

82- مَا قَالُوا فِي أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الصَّدَقَةِ

10538- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ ‏.‏ فَأَخَذَ الْعُرُوضَ الثِّيَابَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ‏.‏

10539- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَرِقِ وَغَيْرِهَا‏.‏

10540- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ مُعَاذٌ‏:‏ ائْتُونِي بِخَمِيس، أَوْ لَبِيسِ آخذ مِنْكُمْ‏.‏

10541- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ؛ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ‏.‏

10542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَنْتَرَةَ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الإِبَرِ الإِبَرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَسالِّ الْمَسالَّ، وَمِنْ أَهْلِ الْحِبَالِ الْحِبَالَ‏.‏

83- مَنْ كَرِهَ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ

10543- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ؛ الْوَرِقُ مِنَ الْوَرِقِ، وَالذَّهَبُ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْبَقَرُ مِنَ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمُ مِنَ الْغَنَمِ‏.‏

10544- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ‏.‏

10545- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، يَزْعُمُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ‏:‏ أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ، وَاللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ، وَلاَ يُؤْخَذُ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ‏.‏

84- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إذَا وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ

10546- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَعْطَاهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الأَصْنَافِ الثَمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى أَجْزَأَهُ‏.‏

10547- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ قَالَ حُذَيْفَةُ‏:‏ إذَا وَضَعْتَ فِي أَيِّ الأَصْنَافِ شِئْتَ، أَجْزَأَكَ إذَا لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ‏.‏

10548- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ‏.‏

10549- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ، وَيُعْطِيهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى‏.‏

10550- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالاَ‏:‏ يُجْزِئكَ أَنْ تَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ مِنَ الأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى‏.‏

10551- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏.‏

10552- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ‏:‏ أُعْطِي الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الأَصْنَافِ الثَمَانِيَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

10553- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الأَصْنَافِ الثَمَانِيَةِ‏.‏

10554- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى‏.‏

10555- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ صَرِّفْهَا فِي الأَصْنَافِ ‏.‏ وَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ فِي أَيُّهَا وَضَعْتَ أَجْزَأَكَ‏.‏

10556- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ لَوْ وَضَعْتُ الزَّكَاةَ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ؛ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئ عَنِّي‏.‏

85- مَا قَالُوا فِي الْمَتَاعِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

10557- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنْ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الأَدَمَ وَالْجِعَابَ، وَأَنَّ عُمَرَ، قَالَ لَهُ‏:‏ يَا حِمَاسُ، أَدِّ زَكَاةَ مَالَك، فَقَالَ‏:‏ وَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ، إنَّمَا أَبِيعُ الأَدَمَ وَالْجِعَابَ، فَقَالَ‏:‏ قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ‏.‏

10558- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الأَدَمَ وَالْجِعَابَ، وَأَنَّ عُمَرَ، قَالَ لَهُ‏:‏ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَهُ‏.‏

10559- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَحَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ يُزَكِّيه بِقِيمَتِهِ يَوْمَ حَلَّتْ‏.‏

10560- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ، إِلاَّ عُرْضٍ فِي تِجَارَةٍ، فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ‏.‏

10561- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ فِي الْمَتَاعِ‏:‏ يُقَوَّمُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ‏.‏

10562- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَمْكُثُ السِّنِينَ، يُزَكِّيِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

10563- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَبَنًا، أَوْ طِينًا ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ‏.‏

86- مَا قَالُوا فِي الْعَطَاءِ إذَا أُخِذَ

10564- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو بَكْرٍ إذَا أَعْطَى النَّاسَ الْعَطَاءَ سَأَلَ الرَّجُلَ‏:‏ أَلَكَ مَالٌ‏؟‏ فَإِنْ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، زَكَّى مَالَهُ مِنْ عَطَائِهِ، وَإِلاَّ سَلَّمَ لَهُ عَطَاءَهُ‏.‏

10565- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ كَانَ يُعْطِينَا العَطَاءَ فِي الرَّسَلِ فَنُزَكِّيِهِ‏.‏

10566- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُزَكِّي أَعْطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ‏.‏

10567- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَنِ عُمَرَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ، فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ‏.‏

10568- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو بَكْرٍ إذَا أَعْطَى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ سَأَلَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ‏.‏

10569- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، وَوَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُعْطِيهِمَ الْعَطَاءَ وَلاَ يُزَكِّيِهِ‏.‏

10570- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ الأُمَرَاءَ إذَا أُعْطَوْا الْعَطَاءَ زَكَّوْهُ‏.‏

10571- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ‏.‏

10572- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْعَطَاءَ وَيُزَكِّيِهِ‏.‏